أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج.
العقوبات
أولًا: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال:
1- من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح.
2- من يحاول من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
إصدار التأشيرة
ثانيًا: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال:
1- من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا أداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
2- كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
إيواء حاملي تأشيرات الزيارة
3- كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها). أو التستر عليهم.
أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
وتتكرر الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
ثالثًا: ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
رابعًا: الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري. التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة، إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة. وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.