8 قواعد ضريبية جديدة للمقرات الإقليمية.. تعرّف عليها

أعلن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن صدور مجموعة من القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية.

وأوضح المجلس، أن القواعد الجديدة صدرت بهدف تحديد الأحكام ذات الصلة بالحوافز الضريبية الممنوحة للمقرات الإقليمية، على أن يجري العمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها.

تعرف على القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية

وبينت الهيئة، أنه ينبغي على المقر الإقليمي أن يستوفي الشروط الآتية:

1- أن يكون لدى المقر الإقليمي ترخيص سارٍ صادر من الجهة المختصة، وألا يمارس أنشطة أخرى بخلاف الأنشطة ضمن نطاق هذا الترخيص.

2- أن يكون لدى المقر الإقليمي أصول مناسبة بما في ذلك مبنى مناسب لممارسة أنشطته في المملكة.

3- أن يتم توجيه وإدارة أنشطة المقر الإقليمي بما في ذلك عقد اجتماعات مجلس الإدارة في المملكة للمقر الإقليمي التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات الاستراتيجية للمقر الإقليمي.

4- أن يتكبد المقر الإقليمي نفقات تشغيلية في المملكة مناسبة لممارسة أنشطة المقر الإقليمي.

5- أن يحقق المقر الإقليمي إيرادات ناتجة عن الأنشطة المؤهلة في المملكة.

6- أن يكون لدى المقر الإقليمي مدير واحد على الأقل مقيم في المملكة.

7- أن يعمل لدى المقر الإقليمي عدد كافٍ من الموظفين المتفرغين خلال السنة الضريبية، بما يتناسب مع أنشطة المقر الإقليمي.

8- أن يتمتع موظفو المقر الإقليمي بالمعرفة والخبرات اللازمة التي تمكنهم من أداء مهامهم ومسؤولياتهم.

ويجري إخطار المقر الإقليمي بالمخالفة في حال عدم استيفاءه لأيٍّ من المتطلبات الاقتصادية الفعلية أثناء سريان مدة الترخيص.

وأوضح مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أيضًا أن المقر يقع عليه غرامة قدرها 100 ألف ريال إذا لم يصحح المخالفة المذكورة خلال 90 يومًا من تاريخ إيقاع الغرامة.

وأشار إلى أنه في حالة استمرار المقر الإقليمي في المخالفة بعد فرض الغرامة يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة تعليق الحوافز الضريبية.

الرابط المختصر :